الشيخ البهائي العاملي
89
الإثنا عشريات الخمس
عمّا ليست شرطا فيه « 1 » يستحبّ تفريج الأصابع حال الضرب ونفض اليدين وليس منافيا لاشتراط العلوق كمّا ظنّ « 2 » .
--> ( 1 ) - أي : ولو كان بدلا عن الغسل وهو لا يشترط فيه الموالاة ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - لأنّه لا يلزم النفض عدم بقاء شيء أصلا ، « منه » .